التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2647، ص 2417
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2647ص 24171 تموز 2020

يشترط للحصول على الإجازة ما يلي:- أ- الحصول على المؤهلات العلمية المطلوبة من المؤسسات التعليمية المعترف بها من قبل الوزارة. ب- أن تكون الدراسة بالانتظام (لكافة الدرجات العلمية). ج- معادلة الشهادات والدرجات العلمية التي تتطلب التشريعات النافذة معادلتها. د- الحصول على دورات تدريبية متخصصة في مجال التعليم والتعلُّم من جهات تعتمدها اللجنة. هـ- الحصول على دورات تدريبية متخصصة في مجال استخدام أساليب التدريس الحديثة وتكنولوجيا التعليم بما فيها استخدام منصات المساقات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصادر من جهات تعتمدها اللجنة. و- اجتياز امتحان الكفاءة في اللغة العربية الذي يعقده مجمع اللغة العربية الأردني وفقاً لأحكام قانون حماية اللغة العربية، ويُستثنى من ذلك طالبو الإجازة من غير الناطقين باللغة العربية. ز- إجادة إحدى اللغات الأجنبية التالية (الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية أو الروسية أو الألمانية أوالصينية) وتحدد اللجنة المستوى المطلوب لكل منها وفقا للأسس التي تصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2647، ص 2417)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية