التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2647، ص 2417
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2647ص 24171 تموز 2020

أ- تنظم الوزارة السجل الخاص المنشأ وفقا لأحكام نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لقيد أسماء الحاصلين على اجازة ممارسة العمل الأكاديمي متضمنا البيانات التالية:- 1-اسم طالب الإجازة. 2-الرقم الوطني (للأردنيين)، رقم جواز السفر (لغير الأردنيين). 3-مكان وتاريخ الميلاد. 4-الجنسية. 5-الجنس. 6-التخصص الدقيق لآخر درجة علمية. 7-بلد الدراسة والجامعة أو الجامعات التي حصل منها طالب الإجازة على الدرجات العلمية. 8-الرتب الأكاديمية ومكان وتاريخ الحصول عليها والجهة المانحة للرتبة. 9-رقم الإجازة وتاريخ الحصول عليها. 10-العنوان البريدي، البريد الإلكتروني ورقم الهاتف. ب- يتولى أمين سر اللجنة تنظيم السجل وحفظه ومتابعة تحديثه والتأكد من صحة البيانات المشار اليها في الفقرة (أ) قبل تدوينها.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2647، ص 2417)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية