التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات احتساب حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5647، ص 2432
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5647ص 24321 تموز 2020

لا تسري أحكام هذه التعليمات على المكلف في الحالتين التاليتين : أ-إذا كان من الأنشطة الصناعية المستفيدة فعلياً من نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نمواً رقم (44) لسنة 2016 . ب-إذا كان النشاط الصناعي مؤسسة مسجلة في المناطق التنموية .

الإحالة

المادة 3 من تعليمات احتساب حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5647، ص 2432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية