الجريدة الرسميةالعدد 5649ص 260116 تموز 2020
التعاريف
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانــــــــــــون : قانون رخص المهن لمدينة عمان النافذ .
الامــــــــــــــين : أمين عمان الكبرى / رئيس لجنة امانة عمان
الشخـــــــــــص : أي شخص طبيعي او معنوي .
الرخصـــــــــــة : الموافقة الخطية أو الالكترونية التي تسمح بممارسة أي من المهن الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات من خلال مركبة واحدة.
المرخــــــص له : الشخص الحاصل على الرخصة أو التصريح .
المركبــــــــــــة : هي المركبة حسب التعريف الوارد في قانون السير النافذ.
الموقـــــــــــــع : المكان المخصص لوقوف المركبة لغايات ممارسة المهنة المرخصة وفقا لأحكام هذه التعليمات .
المهنــــــــــــــة : أي من المهن الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات .
التصريـــــــــــح : الموافقة الخطية أو الالكترونية الصادرة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (10) من هذه التعليمات .
الجهة المختصـة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو عامة ذات علاقة بالموقع أو المركبة أو لها صلاحية بتسجيل أي مهنة لديها أو ترخيصها أو تنظيم مزاولتها او التفتيش على الغذاء وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة المعمول بها.
الغـــــــــــــــذاء : المواد أو المنتجات سواء كانت مصنعة أو شبه مصنعة المعدة للاستهلاك البشري بما فيها المشروبات الساخنة والباردة والمعدة مسبقاً.
ب- لغايات هذه التعليمات تعتمد التعريفات والمعاني المخصصة لها الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات .