التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات ترخيص المركبات المعدة لبيع الأغذية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5649، ص 2601
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5649ص 260116 تموز 2020

احكام عامة : أ- يسمح بممارسة المهن التالية من خلال المركبات ضمن حدود الامانة بعد الحصول على الرخصة او التصريح اللازم وفقا لأحكام القانون وهذه التعليمات. 1- إعداد وبيع الغذاء. 2- إعداد وبيع الحلويات والبوظة. ب- عدم ممارسة اي مهنة غير المهنة المحددة في الرخصة. ج- لا يجوز منح الشخص أكثر من رخصة . د- توافر شروط الصحة وسلامة الغذاء حسب التعليمات الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء والشروط الصحية عامة وشروط السلامة العامة اللازمة لممارسة المهنة في كل من المركبة والموقع والمرخص له والعاملين وفقا للتشريعات السارية ذات العلاقة. هـ- تجدد الرخصة بعد التحقق من توافر كافة الشروط الواردة في هذه التعليمات . و- عدم وضع الطاولات والكراسي داخل المركبة او خارجها لغايات ممارسة المهنة . ز- عدم وضع أي بضاعة خارج المركبة . ح- يجب المحافظة على النظافة المستمرة للمركبة والموقع والتخلص من النفايات السائلة والصلبة نهاية العمل أو كلما دعت الحاجة بطريقة آمنه وسليمة . ط- الالتزام بممارسة المهنة خلال ساعات العمل المحددة وفقا لأحكام المادة (8) من هذه التعليمات. ي- لا يسمح للمركبة بالتجول او التنقل لغايات ممارسة المهنة خلافاً للتصريح . ك- الالتزام والتقيد بالمواقع المحددة من قبل الامانة في الرخصة ، وفي حال رغبة المرخص له الوقوف في موقع آخر الحصول على موافقة الامانة والتصريح اللازم لذلك . ل- عدم استخدام الأجراس أو مكبرات الصوت أو أي طريقة أخرى تسبب إقلاق راحة المواطنين. م- عدم استخدام المركبة بصورة مخلة بالنظام والآداب العام والسلامة العامة . ن- يمنع مبيت المرخص له او العاملين في المركبة . س- لا يجوز التنازل عن الرخصة أو التصريح للغير الا بعد موافقة الامانة وعلى أن يراعى في ذلك توافر الشرط الوارد في الفقرة (ج) من هذه المادة والشروط الواردة في المادتين (4) و (7) من هذ التعليمات.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات ترخيص المركبات المعدة لبيع الأغذية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5649، ص 2601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية