التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات ترخيص المركبات المعدة لبيع الأغذية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5649، ص 2601
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5649ص 260116 تموز 2020

اجراءات ومتطلبات الحصول على الرخصة : أ- مع مراعاة احكام هذه التعليمات تقوم الامانة بطرح فرص للرخص في المناطق الواردة في المادة (5) من هذه التعليمات من خلال الاعلان عن عطاء أو أكثر توضح فيه الاجراءات والمتطلبات والوثائق و أية شروط إضافية خاصة للموقع أو للمركبة ومدة الاستثمار وغيرها من الشروط التي تراها مناسبة وللأمين تحديد الفئة او الفئات المستهدفة في الفرص للرخص وفق ما يرتأيه مناسبا . ب- للأمين منح المرخص له تصريحا موقتا بتغيير المنطقة المحددة في الرخصة بنقل المركبة المرخصة للأماكن العامة المخصصة لإقامة الفعاليات الموسمية (المهرجانات والاحتفالات) المملوكة للأمانة أو ذات الملكية الخاصة في حالة إرفاق موافقة الجهات المنظمة للفعالية ولمده مؤقته لا تتجاوز مدة إقامة الفعالية الموسمية . ج-تحدد في وثيقة العطاء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الوثائق الواجب إرفاقها وإجراءات وشروط وحالات منح التصريح .

الإحالة

المادة 9 من تعليمات ترخيص المركبات المعدة لبيع الأغذية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5649، ص 2601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية