التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات ترخيص المركبات المعدة لبيع الأغذية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5649، ص 2601
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5649ص 260116 تموز 2020

ساعات العمل : تحدد ساعات العمل للمركبات المتنقلة المرخصة على النحو التالي : أ- من الساعة (7) السابعة صباحا ولغاية الساعة (12) الثانية عشرة ليلا . ب- من الساعة (7) صباحا وبحد اقصى لغاية الساعة (2) الثانية صباح اليوم التالي خلال الاعيـاد الدينية والوطنية. ج- قبل آذان المغرب بساعتين وحتى موعد تقديم السحور خلال شهر رمضان المبارك شريطة عدم وجود شكاوي وعدم ازعاج المجاورين .

الإحالة

المادة 8 من تعليمات ترخيص المركبات المعدة لبيع الأغذية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5649، ص 2601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية