الجريدة الرسميةالعدد 5649ص 260116 تموز 2020
الشروط الخاصة بالمرخص له :
يجب أن تتوافر في المرخص له الشروط التالية :
أ- في حالة الشخص الطبيعي أن يكون اردني الجنسية وأن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ومسجلا في سجل الافراد لدى وزارة الصناعة والتجارة وعلى ان يتضمن سجله المهنة المراد ممارستها من خلال المركبة .
ب- في حالة الشخص المعنوي أن تكون الشركة مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات وعلى ان يتضمن سجله المهنة المراد ممارستها من خلال المركبة .
ج- أن يكون فانزا بالعطاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (9) ووفقا للشروط المحددة في وثيقة العطاء ما لم تكن ملكية خاصة.