التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات ترخيص المركبات المعدة لبيع الأغذية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5649، ص 2601
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5649ص 260116 تموز 2020

الشروط الخاصة للموقع : أ- يسمح بممارسة المهنة من خلال المركبة في المناطق الموافق عليها من الامانة التالية : 1- الأماكن العامة : وهي "الحدائق والمتنزهات ، اماكن التجمعات السياحية ، الاماكن المخصصة لإقامة الفعاليات الموسمية العامة (المهرجانات والاحتفالات)، الملاعب الرياضية. 2- قطع الاراضي الاستثمارية ،والمداخل الرئيسية الواقعة ضمن حرم الطريق امام المستشفيات والجامعات . 3- قطع الاراضي الخاصة . ب-تحدد المناطق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه التعليمات من قبل الدوائر المعنية في الامانة على أن يراعى في ذلك توافر الشروط التالية : 1- أن لا يكون الموقع ضمن المناطق ذات الطابع السكني مع مراعاة أن يكون بعيدا عن الاحياء السكنية واماكن العبادة ، والمدارس ودور الحضانة ورياض الاطفال ، والمحلات التجارية التي تمارس ذات المهنة التي تمارس في المركبة وبمسافة لا تقل عن 200 متر . 2- أن يكون مناسبا من الناحية الصحية والمرورية و أن لا يتسبب الموقع في إعاقة الحركة المرورية. 3- سهولة الدخول والخروج للموقع . ج- يسمح بمنح الرخصة في الاماكن العامة الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة التي تعود ملكيتها للقطاع العام او خزينة الدولة على أن يحدد الموقع فيها من قبل الامانة بالتنسيق والاتفاق المسبق بين الامانة والجهة مالكة العقار وعلى أن تراعى في ذلك الشروط الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات ترخيص المركبات المعدة لبيع الأغذية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5649، ص 2601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية