الجريدة الرسميةالعدد 5649ص 260116 تموز 2020
اجراءات ومتطلبات الحصول على الرخصة :
أ- مع مراعاة احكام هذه التعليمات تقوم الامانة بطرح فرص للرخص في المناطق الواردة في المادة (5) من هذه التعليمات من خلال الاعلان عن عطاء أو أكثر توضح فيه الاجراءات والمتطلبات والوثائق و أية شروط إضافية خاصة للموقع أو للمركبة ومدة الاستثمار وغيرها من الشروط التي تراها مناسبة وللأمين تحديد الفئة او الفئات المستهدفة في الفرص للرخص وفق ما يرتأيه مناسبا .
ب- للأمين منح المرخص له تصريحا موقتا بتغيير المنطقة المحددة في الرخصة بنقل المركبة المرخصة للأماكن العامة المخصصة لإقامة الفعاليات الموسمية (المهرجانات والاحتفالات) المملوكة للأمانة أو ذات الملكية الخاصة في حالة إرفاق موافقة الجهات المنظمة للفعالية ولمده مؤقته لا تتجاوز مدة إقامة الفعالية الموسمية .
ج-تحدد في وثيقة العطاء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الوثائق الواجب إرفاقها وإجراءات وشروط وحالات منح التصريح .