التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 1975
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 19752 نيسان 2020

يسمح بسحب البضائع المستوردة للمملكة قبل تأدية الرسوم والضرائب المتوجبة عليها في حالة اعلان الطوارئ وفقا للشروط والضمانات التالية :- 1- قيام المستورد بدفع (50%) من قيمة الرسوم الجمركية والضرائب وضريبة المبيعات المتحققة على البضائع المستوردة والمنظم بها بيان وضع بالاستهلاك المحلي. 2- تقديم تعهد خطي من قبل المستورد أو من يمثله يضمن تأدية باقي الرسوم الجمركية والضرائب وضريبة المبيعات المتحققة عليها خلال مدة شهر من تاريخ خروج البضاعة من المركز الجمركي. 3- ان تكون البضاعة المستوردة من المواد الغذائية او الزراعية او الحيوانية او الصناعية بما فيها الأدوية او المطهرات او المعقمات والكمامات او المستلزمات الطبية او من البضائع القابلة للتلف والتي يتطلب الاحتفاظ بها بالمخازن والساحات الجمركية شروط خاصة للتخزين.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية