التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 1975
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 19752 نيسان 2020

لغايات الاستفادة من احكام هذه التعليمات يشترط ما يلي :- أ- أن يكون مستورد البضاعة من الشركات المدرجة على القائمة الذهبية أو برنامج القائمة الفضية بالدائرة او من الأشخاص غير الملاحقين بجرائم تهريب جمركي او ما في حكمه او الشروع في أي منهما عن الخمس سنوات الماضية لتاريخ تنظيم البيان الجمركي . ب- تستثنى من هذه التعليمات السيارات والمركبات والاليات والبضائع التي تقل قيمتها الجمركية عن (10) الاف دينار أردني

الإحالة

المادة 4 من تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية