التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات الاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش في وزارة البيئة رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2876
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 287616 آب 2020

التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانـــــــون : قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية . النظـــــــــام : نظام الاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش . الــــــوزارة : وزارة البيئة . الوزيـــــــر : وزير البيئة. الامين العام : امين عام وزارة البيئة . القائم على النشاط الاقتصادي : المالك اوالمدير او اي شخص يمثل النشاط الاقتصادي في حضور اجراءات الرقابة والتفتيش اللجنـــــــــــــــــة : لجنة الاعتراض المشكلة وفقا لاحكام هذه التعليمات . سجل اعتـــراض : سجل توثيق طلبات الاعتراض وفقا لاحكام هذه التعليمات . المرجع المختص : الوزير أو الامين العام أو المدير المعني لدى مركز الوزارة والمديريات في المحافظات .

الإحالة

المادة 2 من تعليمات الاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش في وزارة البيئة لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2876)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية