الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 287616 آب 2020
هدف التعليمات
تهدف هذه التعليمات الى التحقق من سلامة الاجراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بالتفتيش على الانشطة الاقتصادية والضوابط والمعايير التي تضعها وفقا للتشريعات المعمول بها .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 287616 آب 2020
الإحالة
المادة 3 من تعليمات الاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش في وزارة البيئة لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2876)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.