التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات الاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش في وزارة البيئة رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2876
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 287616 آب 2020

آلية تقديم طلبات الاعتراض أ- يجوز للقائم على النشاط الاقتصادي تقديم طلب الاعتراض على اجراءات التفتيش الصادرة عن المفتش أو القرارات التفتيش الصادرة عن الوزارة خلال خمسة ايام عمل تلي تاريخ زيارة التفتيش للنشاطه من خلال تعبئة نموذج الاعتراض الكترونيًا أو لمكتب خدمة الجهموراذا كان الطلب ورقياً والمرفق بهذه التعليمات. ب- يتم تسليم مقدم الطلب اشعار باستلام الطلب وفقا لرقم متسلسلاً مبينا فيه اكتمال الطلب من عدمه . ج- للقائم على النشاط الاقتصادي ارفاق الوثائق التالية ادناه عند تقديمه الاعتراض وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة . - صورة عن بطاقة الاحوال او جواز السفر لمقدم الطلب. - الموافقة البيئية للمنشأة (إن وجدت). - رخصة المنشأة . - صورة عن التفويض اذا كان الاعتراض مقدم من غير القائم على النشاط الاقتصادي. - أية وثائق يرغب صاحب طلب الاعتراض ارفاقها. د- يتم تحويل طلب الاعتراض ومرفقاته الى مقرر اللجنة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات الاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش في وزارة البيئة لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2876)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية