التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات الاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش في وزارة البيئة رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2876
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 287616 آب 2020

للجنة بناء على تنسيب الامين العام تعديل هذه التعليمات حسب مقتضى الحال . الملحق رقم (1) نموذج طلب اعتراض اسم المنشأة الاقتصادية:............................... الرقم الوطني للمنشأة: ............................. رقم هاتف/ فاكس المنشأة: ........................ البريد الالكتروني للمنشأة: ........................ اسم مقدم الطلب :.................................... الرقم الوطني : .................................. صفة مقدم الطلب: .................................. رقم الهاتف : .................................... موقع المنشاة ....................................... المحافظة ....................................... معلومات اخرى ...................................................................................... البريد الالكتروني : ................................. تاريخ زيارة التفتيش: .................................. مضمون الاعتراض: ................................................................................................ ................................................................................................ الوثائق المرفقة : .............................................................................................. ............................................................................................... ..........................................................................................

الإحالة

المادة 7 من تعليمات الاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش في وزارة البيئة لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2876)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية