الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 287616 آب 2020
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانـــــــون : قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية .
النظـــــــــام : نظام الاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش .
الــــــوزارة : وزارة البيئة .
الوزيـــــــر : وزير البيئة.
الامين العام : امين عام وزارة البيئة .
القائم على النشاط الاقتصادي : المالك اوالمدير او اي شخص يمثل النشاط الاقتصادي في حضور اجراءات الرقابة والتفتيش
اللجنـــــــــــــــــة : لجنة الاعتراض المشكلة وفقا لاحكام هذه التعليمات .
سجل اعتـــراض : سجل توثيق طلبات الاعتراض وفقا لاحكام هذه التعليمات .
المرجع المختص : الوزير أو الامين العام أو المدير المعني لدى مركز الوزارة والمديريات في المحافظات .