الجريدة الرسميةالعدد 5657ص 29661 أيلول 2020
تخضع القرارات التي يتم اتخاذها باسترداد الأسهم وفقاً لاحكام هذه التعليمات لاحكام الموافقة والتسجيل والنشر المنصوص عليها في القانون، ويجب ان تتضمن شهادات ووثائق الشركة عدد الأسهم ومجموع القيمة الاسمية لها .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5657ص 29661 أيلول 2020
الإحالة
المادة 11 من تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5657، ص 2966)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.