نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة رقم 0 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5657، ص 2966
- نُشر
- 1 أيلول 2020
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5657، ص 2966)
حياة القانون
تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة ساري
رقم 0 لسنة 2020 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5657، ص 2966، نُشر في 1 أيلول 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه, ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) و تعديلاته. المراقب مراقب عام الشركات. الشركة الشركة المساهمة الخاصة المسجلة …
المادة 3
المادة 4
يجب أن يتضمن النظام الاساسي للشركة البيانات التالية بصورة واضحة وصريحة: أ- عدد الأسهم القابلة للاسترداد ومجموع القيمة الاسمية لها. ب- الحقوق والمزايا والاولويات التي تتمتع بها الاسهم واي معاملة تفضيلية تتمتع بها تلك الأسهم بما في ذلك …
المادة 5
أ- تنحصر مصادر تمويل الشركة لمقابل الاسهم المراد استردادها بما يلي: 1. رصيد الأرباح المتحققة القابلة للتوزيع. 2. رصيد الاحتياطي الاختياري. 3. رصيد الاحتياطي الخاص بالاسترداد. 4. رصيد علاوة الإصدار. ب- يحق للشركة في حال عدم توافر و/او …
المادة 6
يجب ان يتضمن قرار استرداد الاسهم البيانات التالية : أ- تحديد حامل الاسهم المراد استرداد اسهمه. ب- تحديد عدد الاسهم المراد استردادها من حامل تلك الاسهم ومجموع قيمها الاسمية. ج-الشروط التي أدى تحققها الى استرداد تلك الأسهم.
المادة 7
على الشركة إتباع الاجراءات التالية لغايات استرداد الاسهم: أ- اجراءات استرداد الاسهم بطلب من الشركة أو عند توافر شروط معينة: 1-صدور قرار بالموافقة على استرداد الاسهم من حاملها وفقاً لآلية إتخاذ القرار المنصوص عليها في النظام الاساسي …
المادة 8
المادة 9
أ- على الشركة عند اصدار الأسهم تزويد المراقب بأسماء حاملي هذه الأسهم ومقدارها. ب- على الشركة إنشاء حساب خاص لتمويل الاسترداد يسمى ( احتياطي خاص بالاسترداد) . جـ- لا يجوز استرداد الاسهم اذا كانت محجوزة أو مرهونة إلا بموافقة الجهة التي اوقعت …
المادة 10
على الشركة إتباع القواعد والأصول ومعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها في المعالجات المحاسبية المتعلقة بالأسهم القابلة للاسترداد و عرضها ضمن البيانات المالية للشركة وبما يتفق واحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي وأحكام القانون .
المادة 11
تخضع القرارات التي يتم اتخاذها باسترداد الأسهم وفقاً لاحكام هذه التعليمات لاحكام الموافقة والتسجيل والنشر المنصوص عليها في القانون، ويجب ان تتضمن شهادات ووثائق الشركة عدد الأسهم ومجموع القيمة الاسمية لها .
المادة 12
اسأل مساعدك عن تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.