التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5657، ص 2966
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5657ص 29661 أيلول 2020

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه, ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) و تعديلاته. المراقب مراقب عام الشركات. الشركة الشركة المساهمة الخاصة المسجلة بمقتضى أحكام القانون. الأسهم الأسهم القابلة للاسترداد .

الإحالة

المادة 2 من تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5657، ص 2966)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية