التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5657، ص 2966
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5657ص 29661 أيلول 2020

أ- تنحصر مصادر تمويل الشركة لمقابل الاسهم المراد استردادها بما يلي: 1. رصيد الأرباح المتحققة القابلة للتوزيع. 2. رصيد الاحتياطي الاختياري. 3. رصيد الاحتياطي الخاص بالاسترداد. 4. رصيد علاوة الإصدار. ب- يحق للشركة في حال عدم توافر و/او استنفاذ مصادر التمويل الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة, تمويل الإسترداد من رأس المال شريطة عدم المساس بالحد الأدنى لرأس المال المحدد في المادة (66) مكرر من القانون ومراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (82) مكرر من القانون.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5657، ص 2966)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية