التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5657، ص 2966
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5657ص 29661 أيلول 2020

أ- على الشركة عند اصدار الأسهم تزويد المراقب بأسماء حاملي هذه الأسهم ومقدارها. ب- على الشركة إنشاء حساب خاص لتمويل الاسترداد يسمى ( احتياطي خاص بالاسترداد) . جـ- لا يجوز استرداد الاسهم اذا كانت محجوزة أو مرهونة إلا بموافقة الجهة التي اوقعت الحجز أو الدائن المرتهن على ذلك. د- تؤول الأسهم مثقلة بحق الاسترداد في حال وفاة حاملها الى الورثة، ويجوز ان يؤول حق الورثة على المقابل النقدي في حال اشترط النظام الأساسي للشركة ذلك.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5657، ص 2966)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية