التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التصنيف العام للوظائف وفئاتها ومجموعاتها

المادة 11من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2657، ص 2970
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2657ص 29701 أيلول 2020

الفصل الرابع وصف وتصنيف الوظائف ومستوياتها ومهامها ومجموعاتها النوعية ودرجات إشغالها في الفئات العليا والأولى والثانية والثالثة. أ- وظائف الفئة العليا : تصنف وظائف الفئة العليا ومسمياتها وفق ما يلي :- جدول رقم (۲) تصنيف وظائف الفئة العليا ومسميات وظائفها الفئة المسميات الوظيفية العليا مدير المدينة مستشارون ب-تتولى هذه الفئة المهام والمسؤوليات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2657، ص 2970)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية