التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التصنيف العام للوظائف وفئاتها ومجموعاتها

المادة 12من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2657، ص 2970
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2657ص 29701 أيلول 2020

أ- تصنف وظائف الفئة الاولى ومستوياتها ومسميات وظائفها ومجموعاتها ودرجات إشغالها وفق الجدول التالي:- جدول رقم (3) تصنيف وظائف الفئة الأولى ومسمياتها ووظائفها المجموعة الوظيفية الدرجة الوظائف التعليمية والتدريبية الوظائف الصحية الوظائف الهندسية الوظائف الفنية الوظائف الإدارية والمالية المستوى الدرجه الأول الخاصة الأولى الثانية وظائف الإدارة العليا نائب مدير المدينة - مدير تنفيذي - أمين سر المجلس - المفتش العام - مستشار - مدير دائرة - مدير منطقة - مدير وحدة مدير – رئيس قسم – رئيس شعبة – مدرب حاسوب – مشرف مكتبات – مشرف رياضي – منسق تدريب – مفتش أول مدير – رئيس قسم – رئيس شعبة – طبيب بشري – طبيب بيطري – صيدلي – فني مختبرات – ممرض – فني تصوير أشعة – مفتش أول – مفتش رقابة صحية ومهنية مدير – مفتش أول – رئيس قسم – رئيس شعبه – مفتش ثاني – مهندس – مهندس زراعي – مصمم جرافيكي – فني هندسة – حاسب كميات – فني مختبر – إنشائي - جيولوجي مدير – رئيس قسم – رئيس شعبة – محلل نظم – مبرمج كمبيوتر – مفتش أول مدير – رئيس قسم – رئيس شعبة – رئيس وحده – كاتب – سكرتير تنفيذي – محاسب – مترجم – مترجم لغة صم – مفتش تخمين – مأمور إدخال معلومات – مفتش أول – خازن فني – قانوني – مدقق مالي – مفتش رقابة صحية ومهنية – باحث إجتماعي – باحث إقتصادي – باحث إحصائي – كاتب إرشاد– مدير مكتب – منسق إعلامي الثاني الثالثة الرابعة الخامسة مدير – رئيس قسم – رئيس شعبة – مدرب حاسوب – مشرف مكتبات – مشرف رياضي – منسق تدريب مدير – رئيس قسم – رئيس شعبة – طبيب بشري- طبيب بيطري – صيدلي – فني مختبرات – ممرض – فني تصوير أشعة – مفتش رقابة صحية ومهنية مدير – رئيس قسم – رئيس شعبة – مهندس – مهندس زراعي – مصمم جرافيكي – فني هندسة – حاسب كميات مدير – رئيس قسم –رئيس شعبة – محلل نظم – فني مختبر إنشائي – مبرمج كمبيوتر – جيولوجي مدير –رئيس قسم – رئيس شعبة – رئيس وحدة – كاتب سكرتير تنفيذي – محاسب – مترجم – مترجم لغة صم – مفتش تخمين – مأمور إدخال معلومات – خازن فني – قانوني – مدقق مالي – مفتش رقابة صحية ومهنية – معاون أمانة – مسؤول متحف المشير حابس المجالي – مسؤول دار الشهيد وصفي التل – باحث إحصائي – باحث إجتماعي – باحث إقتصادي – كاتب إرشاد– مدير مكتب – منسق إعلامي الثالث السادسة السابعة رئيس شعبة – مدرب حاسوب – مشرف مكتبات – مشرف رياضي – منسق تدريب رئيس شعبه – طبيب بشري – طبيب بيطري – صيدلي – فني مختبرات – ممرض – فني تصوير أشعة – مفتش رقابة صحية ومهنية رئيس شعبة – مهندس – مهندس زراعي – مصمم جرافيكي – فني هندسة – حاسب كميات رئيس شعبة – محلل نظم – فني مختبر إنشائي – مبرمج كمبيوتر - جيولوجي رئيس شعبة – كاتب – سكرتير تنفيذي – محاسب – مترجم – مترجم لغة صم – مفتش تخمين – مأمور إدخال معلومات – مفتش أول – خازن فني – قانوني – مدقق مالي – مفتش رقابة صحية ومهنية – معاون أمانة – باحث إجتماعي – باحث إقتصادي – باحث إحصائي – كاتب إرشاد – مدير مكتب – منسق إعلامي ب- تكون مسميات الوظائف المتنوعة بالفئة الأولى وفق الجدول التالي:- جدول رقم (4) مسميات الوظائف المتنوعة بالفئة الأولى مجموعة الوظائف المتنوعة كاتب مالي، مأمور مشتریات، ( مبرمج - محلل نظم)، مدقق، قیاس، مراقب، عضو فرقة فنية، فني إخراج مسرحي ، فني حاسوب، فني صوت، فني، رئيس قلم، دراسات سكانية، رسام إلي، رسام معماري، طبيب أسنان اختصاص، أمن وحماية، جابي، طابع، سائق، مأمور مقسم. (كاتب-طابع)، مراقب حي، مراقب دوام، مشرف قاعة، مشرف ملعب ، مشغل ومدخل بيانات، إعلامي , اقتصادي، باحث قانوني، كاتب قانوني،( باحثة اجتماعية- كاتبة)، (مراقب أبنية-إنشاءات) ، مراقب أعمار ، مراقب حفريات وأنقاض ، مراقب صيانة، مساح ، مساعد أمين سر المجلس ، مساعد مدير ، مشرف اجتماعي ، مشرف صالة ، مشرف نشاطات ، مفتش أبنية ، مفتش تنظيم (مفتش صحة ، بينة ) مفتش لجان ، (مهندس- محلل نظم) ، (مهندس زراعي- رعاية وضبط)، (مهندس زراعي- مراقب صحة)، مهندس زراعي- مفتش صحة بيئة)، (مهندس کيماوي- مفتش صحة بيئة) . (مهندس كيماوي- فني مختبر ) ، رئيس فرق صحية ومهنية، رئيس فريق صحي . مفتش ، معد ومقدم برامج ، محلل مالي ، ( مستشار بغير الفئة العليا ) ، باحث ، فني تصميم وتصنيع حاويات ، مأمور مضخة محروقات . (مراقب صحة- فني مختبر ) ، سكرتيرة ، إدارية ، مأمور عهدة ، كاتب إحصاء، مراقب صحة, مفتش صحة, مفتش مهن.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2657، ص 2970)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية