التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التصنيف العام للوظائف وفئاتها ومجموعاتها

المادة 15من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2657، ص 2970
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2657ص 29701 أيلول 2020

يتكون المستوى الثالث من الفئة الأولى من الوظائف ذات الاتصال المباشر مع الجمهور والتعامل مع الأعمال الكتابية والإدارية والفنية والمواد والآليات والمعلومات والسجلات والتقارير، ويغلب على وظائف هذا المستوى الطابع التنفيذي المباشر، وتتطلب مهارات فنية وإنسانية من حيث التعامل مع الآخرين، وتتصل وظائف المستوى الثالث بالممارسة الفعلية المباشرة لمهام الوظيفة. أ- تحدد مسؤوليات هذه الوظائف بما يلي:- 1-القيام بالمهام المبرمجة المتكررة المغطاة بالتعليمات والأسس والتنسيب للرؤساء المباشرين بأساليب انجازها. 2-استيعاب وتطبيق التعليمات وإجراءات العمل والنماذج المستخدمة فيها. 3-الاستعداد للتعلم واكتساب المعارف والمهارات الجديدة ذات العلاقة بالوظيفة. 4-تهيئة المعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ القرارات أو تطوير إجراءات العمل والوظيفة. 5-المعرفة الكافية بطبيعة الوظيفة ومهامها وأبعادها التخصصية. 6-الاتصال بالمراجعين وتقديم الخدمات المباشرة لهم. 7-حصر المشكلات ومعوقات العمل وإبلاغ الرؤساء بها. 8-تنظيم وحفظ المعلومات والوثائق والمراجع التي تقع ضمن مجال الوظيفة. 9-الاستعداد للقيام بالعمل الميداني والمساعدة في إجراء الدراسات. 10-مساعدة شاغلي وظائف المستوى الثاني في أداء أعمالهم وانجاز مهامهم. ب- تحدد شروط ومتطلبات اشغال هذه الوظائف وفق بطاقة الوصف الوظيفي الصادرة بمقتضى هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 15 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2657، ص 2970)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية