التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التصنيف العام للوظائف وفئاتها ومجموعاتها

المادة 17من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2657، ص 2970
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2657ص 29701 أيلول 2020

تتوزع متطلبات إشغال وظائف الفئة الثانية على ثلاثة مستويات وظيفية ومهامها على النحو التالي:- المستوى الأول من الفئة الثانية:- أ- يتطلب إشغال وظائف هذا المستوى مهارات إشرافية وتخصصية ومهنية وتنفيذية ذات مستوى متوسط. ب- مهام ومواصفات وظائف المستوى الأول : تتصف وظائف هذا المستوى بأنها أعمال إشرافية أو تخصصية تتصل اتصالا مباشرة بمتابعة أعمال التنفيذ بما في ذلك ما يلي:- 1- ترجمة القرارات التي تتعلق بالوحدة الإدارية التي يشرف عليها أو يعمل بها إلى برامج تنفيذ عملية. 2- متابعة تنفيذ البرامج أو الأعمال وفقا للفترات الزمنية المحددة بها وللتأكد من إنجازها ضمن المعايير التي وصفت لها. 3- تهيئة المعلومات والبيانات اللازمة لمتخذي القرارات على مستوى الوحدة التنظيمية التي يعمل بها على شكل تقارير وبيانات وإحصاءات دورية. 4- متابعة تلبية متطلبات متلقي الخدمة والتأكد من تقديم الخدمات المباشرة لهم بأفضل نوعية ممكنة. 5- توزيع العمل على المرؤوسين ومتابعة أدائهم لمهامهم. 6- توجيه وإرشاد وتدريب وتقييم المرؤوسين لضمان الأداء الأفضل في تنفيذ واجباتهم. 7- التأكد من تنظيم وحفظ وتصنيف المعلومات والسجلات والملفات واستمرار تحديثها وتبسيط إجراءات حفظها واستخدامها. المستوى الثاني من الفئة الثانية:۔ أ-يتطلب إشغال وظائف هذا المستوى مهارات إشرافية ذات صبغة تنفيذية ومهارات تخصصية وإنسانية ويعتبر هذا المستوى أكثر ارتباطأ بجمهور المنتفعين من خدمات الدوائر. ب-مهام ومواصفات وظائف المستوى الثاني:- يشمل هذا المستوى الوظائف التي تمارس في معظمها أعمالا تنفيذية فنية ومالية وإدارية مباشرة بما فيها ما يلي:- 1- المساعدة في وضع برامج تنفيذ العمل. 2- تنفيذ خطوات العمل المطلوبة وفقا للإجراءات المحددة في التعليمات المعمول بها. 3- تشغيل الآليات والمعدات التي بحوزتهم وفقا لأدلة التشغيل المقررة والمعمول بها والمحافظة عليها. 4- تنظيم السجلات والملفات والبطاقات ذات العلاقة بالعمل. 5- تلبية متطلبات متلقي الخدمة بما يكفل تقديم الخدمات لهم بأفضل نوعية ممكنة. 6- القيام بالأعمال الميدانية ذات العلاقة بعملهم. 7- إعداد المراسلات والتقارير الأولية ذات العلاقة بعملهم وتقديمها لوظائف المستوى الأول من الفئة الثانية لتدقيقها ومتابعتها. 8- المساعدة في أعمال التدريب والتطوير والإرشاد وذلك في إطار العمل المكلفين به. المستوى الثالث من الفئة الثانية:۔ أ- يتطلب إشغال وظائف هذا المستوی مهارات تنفيذية مهنية وفنية وخدمية ذات صبغة مساعدة. ب- مهام ومواصفات المستوى الثالث:- يشمل هذا المستوى الوظائف التي يمارس شاغلوها أعمالا إجرائية وتطبيقية بما فيها ما يلي:- 1- القيام بالمهام المبرمجة والمتكررة والعادية حسب الإجراءات المقررة. 2- تنفيذ الأعمال الميدانية ذات العلاقة بطبيعة عمل الوظيفة. 3- الاتصال المباشر مع الجمهور وتقديم كافة المتطلبات بأفضل نوعية ممكنة. 4 - تنفيذ كافة الأعمال الكتابية كالتسجيل والحفظ والفهرسة والتوثيق وغيرها من الأعمال. 5- تنفيذ كافة الأعمال الفنية لتشغيل المعدات والآلات وإجراء الصيانة اللازمة لها. 6- المساعدة في أعمال التدريب والتطوير وتقديم كافة التسهيلات من معلومات وتنسيقها ضمن إطار العمل.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2657، ص 2970)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية