التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التصنيف العام للوظائف وفئاتها ومجموعاتها

المادة 19من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2657، ص 2970
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2657ص 29701 أيلول 2020

أ- تدرج في الدرجة الأولى من الفئة الثالثة الوظائف ذات الخصوصية المهنية والحرفية وفقا لدرجة الصعوبة والتعقيد في مهامها أو ندرتها والمبينة حصرا على في الجدول التالي:- جدول رقم (۹) مسميات وظائف الدرجة الأولى في الفئة الثالثة المجموعة مسميات الوظائف ذات الخصوصية المهنية والحرفية المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثالث الوظائف ذات الخصوصية المهنية والحرفية فني متفجرات، قناص، مشيط خلطة إسفلتية، مشغل حفارة، مشغل كسارة، فني بلاطه، فني خلط مبيدات، مشغل خلاطة فني متفجرات، قناص، مشيط خلطة إسفلتية مشغل حفارة, مشغل كسارة, فني بلاطه, فني خلط مبيدات, مشغل خلاطة فني متفجرات، قناص، مشيط خلطة إسفلتية، مشغل حفارة، مشغل كسارة، فني بلاطه فني خلط مبيدات، مشغل خلاطة ب- يعيين الموظف في أي من مسميات الوظائف في الفقرة (أ) في ادنى مربوط الدرجة الأولى إذا توافرت فيه شروط الاشغال المقررة للوظيفة حسب بطاقة الوصف الوظيفي، ويتم منحه الزيادات المقررة بموجب إحكام المواد (51) و(54) من نظام الخدمة المدنية.

الإحالة

المادة 19 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2657، ص 2970)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية