التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · أحكام عامة

المادة 24من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2657، ص 2970
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2657ص 29701 أيلول 2020

أ- تعتمد المسميات الوظيفية المبينة في الجداول (3) و(5) و(7 ) و(9) و(10) لغايات حصر وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة في أمانة عمان الكبرى. ب - إذا دعت الحاجة إلى إضافة أي مسمى وظيفي جديد في الفئات الأولى والثانية والثالثة ضمن المجموعات الوظيفية المعتمدة ، فيجوز ذلك مع مراعاة الالتزام بالمجموعات والمستويات الواردة في هذه التعليمات وأخذ الموافقة المسبقة للجنة المشار إليها في المادة (3) من هذه التعليمات تمهيدا لإقرارها من قبل الأمين.

الإحالة

المادة 24 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2657، ص 2970)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية