الجريدة الرسميةالعدد 2657ص 29701 أيلول 2020
يعتمد السلم الفني للمهارات (مستوى محدد المهارات، مستوى الماهر، مستوى المهني) لأغراض تحديد المستوى المهني المناسب للموظفين الذين يتم تعيينهم وفق إجازة مزاولة المهنة التي يحصل عليها الموظف المرشح للتعيين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2657ص 29701 أيلول 2020
الإحالة
المادة 26 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2657، ص 2970)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.