التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · وحدات الهيكل التنظيمي ومكوناتها وتدرج مواقع المسؤولية الوظيفية

المادة 7من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2657، ص 2970
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2657ص 29701 أيلول 2020

أ- تعتبر الوحدات التنظيمية الواردة في المادة (5) وشروط إنشائها ومسميات مواقع المسؤولية الوظيفية وشروط إشغالها المشار إليها في المادة (6) من هذه التعليمات الوحدات التنظيمية الرئيسة والوظائف الأساسية الدالة وكما تظهرها الجداول التفصيلية لهذه التعليمات الخاصة بمسميات الوظائف ومجموعاتها وفئاتها ودرجاتها. ب - في حال وجود أو إنشاء وحدات تنظيمية لا تنطبق عليها المسميات الرئيسة في الهيكل التنظيمي المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات فيجب أن يتم تحديد مستواها وما تعادله من التقسيمات الرئيسة في الهيكل التنظيمي في قرار إنشائها مع مراعاة توافر الشروط المتعلقة بطبيعة عملها وأهميته و تقسيماتها الداخلية وعدد موظفيها.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2657، ص 2970)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية