الجريدة الرسميةالعدد 2657ص 29701 أيلول 2020
أ- تدرج في الدرجة الأولى من الفئة الثالثة الوظائف ذات الخصوصية المهنية والحرفية وفقا لدرجة الصعوبة والتعقيد في مهامها أو ندرتها والمبينة حصرا على في الجدول التالي:-
جدول رقم (۹)
مسميات وظائف الدرجة الأولى في الفئة الثالثة
المجموعة
مسميات الوظائف ذات الخصوصية المهنية والحرفية
المستوى الأول
المستوى الثاني
المستوى الثالث
الوظائف ذات الخصوصية المهنية والحرفية
فني متفجرات، قناص، مشيط خلطة إسفلتية، مشغل حفارة، مشغل كسارة، فني بلاطه، فني خلط مبيدات، مشغل خلاطة
فني متفجرات، قناص، مشيط خلطة إسفلتية مشغل حفارة, مشغل كسارة, فني بلاطه, فني خلط مبيدات, مشغل خلاطة
فني متفجرات، قناص، مشيط خلطة إسفلتية، مشغل حفارة، مشغل كسارة، فني بلاطه فني خلط مبيدات، مشغل خلاطة
ب- يعيين الموظف في أي من مسميات الوظائف في الفقرة (أ) في ادنى مربوط الدرجة الأولى إذا توافرت فيه شروط الاشغال المقررة للوظيفة حسب بطاقة الوصف الوظيفي، ويتم منحه الزيادات المقررة بموجب إحكام المواد (51) و(54) من نظام الخدمة المدنية.