التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التصنيف العام للوظائف وفئاتها ومجموعاتها

المادة 21من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2657، ص 2970
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2657ص 29701 أيلول 2020

يشمل الوصف الوظيفي "النمطي" لعدد من وظائف الفئة الأولى مسميات وظيفية متكررة تحددها الدلالة الوظيفية والتعريف الإجرائي وطبيعة عمل الدائرة ويجوز القياس عليها في تسمية وظائف أخرى. أ- مهندس: وتشمل (مهندس اتصال، مهندس إلكتروني، مهندس بيئة، مهندس تحكم، مهندس تحكم آلي، مهندس تخطيط، مهندس جيولوجي ، مهندس حاسب إلكتروني، مهندس صناعي، مهندس كمبيوتر، مهندس كهربائي، مهندس كيماوي, مهندس مدني، مهندس مرور، مهندس مساحة ، مهندس مساحة وجيوماتكس، مهندس معماري، مهندس مواد ومعادن، مهندس ميكاترونيكس، مهندس ميكانيك، مهندس نظم حيوية، مهندس نظم معلومات جغرافية، مهندس نقل) ب- فني هندسة: وتشمل (رسام آلي، رسام معماري). ج-مفتش أول: مدير تنفيذي، دائرة، وحدة، منطقة) سابقا د- مفتش ثان: رئيس قسم ( هندسي، رقابة، أبنية، تنظيم) مدير مكتب.

الإحالة

المادة 21 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2657، ص 2970)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية