الجريدة الرسميةالعدد 2657ص 29701 أيلول 2020
أ- تعتبر الوحدات التنظيمية الواردة في المادة (5) وشروط إنشائها ومسميات مواقع المسؤولية الوظيفية وشروط إشغالها المشار إليها في المادة (6) من هذه التعليمات الوحدات التنظيمية الرئيسة والوظائف الأساسية الدالة وكما تظهرها الجداول التفصيلية لهذه التعليمات الخاصة بمسميات الوظائف ومجموعاتها وفئاتها ودرجاتها.
ب - في حال وجود أو إنشاء وحدات تنظيمية لا تنطبق عليها المسميات الرئيسة في الهيكل التنظيمي المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات فيجب أن يتم تحديد مستواها وما تعادله من التقسيمات الرئيسة في الهيكل التنظيمي في قرار إنشائها مع مراعاة توافر الشروط المتعلقة بطبيعة عملها وأهميته و تقسيماتها الداخلية وعدد موظفيها.