التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التصنيف العام للوظائف وفئاتها ومجموعاتها

المادة 9من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2657، ص 2970
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2657ص 29701 أيلول 2020

الفصل الثالث التصنيف العام للوظائف وفئاتها ومجموعاتها تقسم الوظائف وفق الفئات إلى الفئة العليا والأولى والثانية والثالثة، وتقسم وظائف كل فئة إلى مستويات وظيفية وفق درجة الوظيفة وأهميتها وشروط إشغالها من المؤهلات والمهارات المطلوبة وسنوات الخبرة وغيرها، وفق الجدول التالي:- جدول رقم (1) التقسيمات الرئيسية للوظائف وفق الفئات والمستويات ودرجات إشغالها تقسيم الوظائف وفق الفئة المستوى الدرجة وظائف الفئة العليا المجموعة الثانية من الفئة العليا المجموعة الثانية (مدير المدينة) المجموعة الثانية (المستشارون في هذه الفئة) وظائف الفئة الأولى المستوى الأول الخاصة والأولى والثانية المستوى الثاني الثالثة والرابعة والخامسة المستوى الثالث السادسة والسابعة وظائف الفئة الثانية المستوى الأول الأولى والثانية والثالثة المستوى الثاني الرابعة والخامسة والسادسة المستوى الثالث السابعة والثامنة والتاسعة وظائف الفئة الثالثة المستوى الأول في راتب السنة (26) وحتى راتب السنة (40) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في راتب السنة (11) وحتى راتب السنة (25) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في راتب السنة الاولى وحتى راتب السنة العاشرة المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الأول في راتب السنة (26) وحتى راتب السنة (40) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في راتب السنة (11) وحتى راتب السنة (25) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في راتب السنة الاولى وحتى راتب السنة العاشرة المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الأول في راتب السنة (26) وحتى راتب السنة (40) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من السنة (11) وحتى راتب السنة (25) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في راتب السنة الاولى وحتى راتب السنة العاشرة المستوى الثاني المستوى الثالث

الإحالة

المادة 9 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2657، ص 2970)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية