التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات رقم (ز/2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3105
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 310516 أيلول 2020

تصدر الجمعية شهادة الاستيراد أو الإدخال من البحر للأصناف المدرجة في الملحق (1) في الأحوال التي يتوجب فيها إصدار شهادة لغايات منح التصريح إذا تثبتت مما يلي: أ- أن استيراد العينة أو إدخالها من البحر لن يكون له أثر سلبي على بقاء النوع، وذلك بعد الحصول على توصية اللجنة العلمية بهذا الخصوص. ب- أن استيراد العينة أو إدخالها من البحر لن يكون لغايات تجارية، ولها الحصول من المتقدم على تعهد خطي بعدم المتاجرة بالعينة المستوردة. ت-أن المتقدم قادر على الاحتفاظ بالعينة الحية المستوردة أو المدخلة من البحر والعناية بها. ث-تعطي الجمعية توصية بالسماح باستيراد الأصناف المدرجة في الملحقين 2 أو 3 إذا أبرز المتقدم شهادة سايتس أجنبية سارية المفعول تخوله بالتصدير أو إعادة التصدير أو شهادة منشأ صادرة عن السلطة الإدارية في الدولة التي سيتم منها الاستيراد.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات رقم (ز/2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية