الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 310516 أيلول 2020
تصدر الجمعية شهادة الاستيراد أو الإدخال من البحر للأصناف المدرجة في الملحق (1) في الأحوال التي يتوجب فيها إصدار شهادة لغايات منح التصريح إذا تثبتت مما يلي:
أ- أن استيراد العينة أو إدخالها من البحر لن يكون له أثر سلبي على بقاء النوع، وذلك بعد الحصول على توصية اللجنة العلمية بهذا الخصوص.
ب- أن استيراد العينة أو إدخالها من البحر لن يكون لغايات تجارية، ولها الحصول من المتقدم على تعهد خطي بعدم المتاجرة بالعينة المستوردة.
ت-أن المتقدم قادر على الاحتفاظ بالعينة الحية المستوردة أو المدخلة من البحر والعناية بها.
ث-تعطي الجمعية توصية بالسماح باستيراد الأصناف المدرجة في الملحقين 2 أو 3 إذا أبرز المتقدم شهادة سايتس أجنبية سارية المفعول تخوله بالتصدير أو إعادة التصدير أو شهادة منشأ صادرة عن السلطة الإدارية في الدولة التي سيتم منها الاستيراد.