التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات رقم (ز/2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3105
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 310516 أيلول 2020

1-مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة، وفي الأحوال التي يتوجب فيها إصدار شهادة لغايات منح التصريح، تصدر الجمعية شهادة التصدير أو إعادة التصدير إذا تثبت ما يلي: أ-أن الحصول على العينة كان مشروعاً. ب-أن تغليف وشحن العينة سيتم بأسلوب يقلل من احتمال تعرضها للإصابة أو الإضرار بسلامتها وصحتها ويضمن حسن معاملتها أثناء نقلها. ج-أن إصدار الشهادة لن يرتب ضرراً على الحياة البرية ولن يكون له تأثير سلبي على بقاء الأنواع، وذلك بناء على توصية اللجنة العلمية. 2-إذا كانت العينة من الأصناف المدرجة في الملحق (1) فيجب لغايات إصدار شهادة التصدير أو إعادة التصدير- إضافةً إلى ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- إبراز شهادة سايتس أجنبية (شهادة إستيراد) سارية المفعول صادرة عن السلطة الإدارية في الدولة التي سيتم التصدير أو إعادة التصدير إليها.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات رقم (ز/2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية