التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات رقم (ز/2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3105
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 310516 أيلول 2020

1-للجمعية في أي وقت سحب أو تعديل توصيتها وكذلك سحب أو تعديل أي شهادة أصدرتها إذا ثبت لها أن إصدار التوصية أو الشهادة قد تم استناداً إلى بيانات غير صحيحة أو مضللة. 2-للجمعية أن تطلب من مقدم الطلب أي معلومات إضافية تراها ضرورية لغايات إصدار توصيتها بشأن طلب التصريح. 3-للجمعية التوصية بفرض أية شروط تراها ضرورية للحصول على التصريح أو الشهادة بما في ذلك أخذ عينات لتحليلها وفحصها، وتلغى الشهادة و/أو التصريح في حال مخالفة الشروط التي منحت بناء عليها. 4-لغايات تقييم مناسبة تغليف وشحن العينة، تسترشد الجمعية بأنظمة نقل الحيوانات الحية الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي (الأياتا).

الإحالة

المادة 11 من تعليمات رقم (ز/2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية