التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات رقم (ز/2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3105
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 310516 أيلول 2020

1-تكون الشهادة والتصريح شخصيين ولا يجوز التنازل عنهما للغير إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزارة والجمعية. 2-تقدم شهادات السايتس الأجنبية المتعلقة بالعينات المتجر بها من وإلى المملكة إلى الجمعية وتحفظ لديها. 3-تكون الشهادة صالحةً لعملية اتجار واحدة فقط ويتوجب الحصول على شهادة جديدة ومنفصلة لكل عملية اتجار.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات رقم (ز/2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية