التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات رقم (ز/2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3105
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 310516 أيلول 2020

1-يخضع تصدير أي عينة من الاصناف الحيوانية التي ربيت في الأسر للأحكام التالية: أ-لا يجوز تصدير الأصناف المدرجة في الملحق (1) لأغراض تجارية إلا إذا كان منشؤها هو عملية تربية سجلت لدى الجمعية وفقاً لأحكام المادة (18) من هذه التعليمات، وشريطة أن تحمل أفراد الأصناف المذكورة علامات فردية ثابتة. ب-لا يجوز تصدير أي عينة من الاصناف الحيوانية المدرجة في الملحقين (2) أو (3) إلا إذا كان منشؤها عملية إنتاج مسجلة وفقاً لأحكام المادة (18) من هذه التعليمات أو أثبت المتقدم للجمعية أن الحصول على العينة لم يكن من البيئة البرية سواء داخل المملكة أو خارجها. 2-يجوز التصرف في نواتج التربية في الأسر والنباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي والمدرجة في الملحق (1) وذلك لأغراض غير تجارية /ربحية. 3-للجمعية أن تقرر إجازة استيراد عينات من نواتج التربية في الأسر للحيوانات المدرجة في الملحقين (2) و (3) أو إدخالها من البحر وذلك بعد إبراز المتقدم لشهادة السايتس الأجنبية سارية المفعول التي تثبت أن العينة من نواتج التربية في الأسر صادرة من السلطة الادارية في بلد التصدير أو إعادة التصدير.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات رقم (ز/2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية