الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 310516 أيلول 2020
1-لا يجوز التعامل لأغراض تجارية في عينات أصناف النباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي والمدرجة في الملحق (1)، إلا إذا كانت منتجة من قبل منشأة مسجلة لدى الجمعية وفقاً لأحكام المادة (18) من هذه التعليمات.
2-يجوز التعامل بأصناف النباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي والمدرجة في الملحق (1) لأغراض غير تجارية.
3-توصي الجمعية بمنح التصريح لتصدير عينات أصناف النباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي والمدرجة في الملحقين (2) و (3) وتصدر الشهادة اللازمة لهذه الغاية إذا قدم طالب التصريح إليها شهادة سايتس أجنبية سارية المفعول صادرة عن السلطة الادارية في بلد التصدير أو إعادة التصدير تفيد بأن العينة ناتجة عن عملية إكثار صناعي.