التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات رقم (ز/2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3105
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 310516 أيلول 2020

تتولى اللجنة العلمية المهام التالية : 1-إبداء الرأي للجمعية بخصوص ما يلي: أ-مدى الضرر الناتج عن الاتجار بالعينات وأثر ذلك على بقاء النوع أو الأنواع الأخرى. ب-ملاءمة ظروف الاحتفاظ بالعينات محل عمليات الإتجار وإعاشتها وترتيبات حفظها ونقلها. ت-تجهيز مراكز الإيواء والرعاية . ث-التصرف الأمثل في العينات المضبوطة أو المصادرة. 2-تقديم توصياتها إلى الجمعية بخصوص تقييد منح الشهادات على ضوء حجم الاتجار بالأصناف وما جرى منحه من شهادات للاتجار بها. 3-تقديم مقترحات خطية بشأن حماية الأصناف في المملكة إلى الجمعية. 4-أية مهام أخرى تكلفها بها الجمعية.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات رقم (ز/2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية