التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات رقم (ز/2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3105
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 310516 أيلول 2020

1-يقدم طلب إصدار التصريح إلى الوزارة على النموذج المعتمد والملحق بهذه التعليمات، وتحيل الوزارة الطلب إلى الجمعية لبيان توصيتها حياله. 2-تدرس الجمعية الطلب وتصدر توصيتها إلى الوزارة وفقاً لما يلي: أ-إجازة الطلب إذا لم يكن متعلقاً بصنف بري من تلك الواردة في الملاحق، أو في الحالات المبينة في الفقرة (2) من المادة 9 أو المادتين 14 و15 من هذه التعليمات. ب-إجازة الطلب مع إصدار الشهادة إذا كان الطلب يتعلق بعينة من أحد الأصناف الواردة في الملاحق ولم تكن أحكام الاتفاقية ولا هذه التعليمات تمنع الاتجار به على النحو الوارد في الطلب. ت-رفض الطلب إذا ارتأت -بناء على توصية اللجنة العلمية- في إجازته ضرراً بالحياة البرية أو تأثيراً سلبياً على بقاء الصنف أو الأصناف الأخرى أو لأي سبب آخر تراه. 3-تصدر الوزارة قرارها في طلب إصدار التصريح وفقاً لتوصية الجمعية.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات رقم (ز/2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية