نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات رقم (ز/3) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية النباتية رقم 3 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5660، ص 3112
- نُشر
- 16 أيلول 2020
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات رقم (ز/3) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية النباتية رقم 3 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3112)
حياة القانون
تعليمات ساري
رقم 3 لسنة 2020 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3112، نُشر في 16 أيلول 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
أ-تشمل تسجيل الحيازات الزراعية النباتية غير التي ورد ذكرها بتعليمات رقم (ز/29) لسنة 2016 تعليمات استيراد وتصدير وتداول تقاوي الحاصلات الزراعية صادرة بموجب المادة رقم (18/ب) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته وتعليمات رقم (ز/43) …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
لتسجيل الحيازة الزراعية او تجديدها والتوسع بها يتم وفق الاجراءات التالية: 1-يقدم طلب تسجيل الحيازات الزراعية النباتية الى مديرية الزراعة مرفقاً بالوثائق التالية: أ- سند تسجيل ومخطط اراضي حديثان للارض المتواجد عليها الحيازة. ب-في حال وجود …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن تعليمات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.