الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 311916 أيلول 2020
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الاعسار او نظام الاعسار او كما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
القانــــــــــــــــــــــــــون : قانون الإعسار ساري المفعول.
النظــــــــــــــــــــــــــــام : نظام الإعسار ساري المفعول.
وكيل الاعســـــــــــــــار : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسه أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في قانون الاعسار.
وكيل الاعسار الاجنبي : الشخص المفوض بشكل دائم أو مؤقت بموجب إجراءات أجنبية بإدارة أموال المدين أو نشاطاته أو القيام بدور وكيل الاعسار وفقاً لأحكام التشريعات النافذة في دولة أجنبية.
اللجنــــــــــــــــــــــــــة : لجنة وكلاء الإعسار.
المهنــــــــــــــــــــــــــة : مهنة وكيل الاعسار المنصوص عليها في القانون.
الوحـــــــــــــــــــــــــدة : وحدة ترخيص وكلاء الاعسار والرقابة عليهم المنشأة في دائرة مراقبة الشركات.