التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكــــلاء الاعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3119
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 311916 أيلول 2020

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الاعسار او نظام الاعسار او كما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك. القانــــــــــــــــــــــــــون : قانون الإعسار ساري المفعول. النظــــــــــــــــــــــــــــام : نظام الإعسار ساري المفعول. وكيل الاعســـــــــــــــار : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسه أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في قانون الاعسار. وكيل الاعسار الاجنبي : الشخص المفوض بشكل دائم أو مؤقت بموجب إجراءات أجنبية بإدارة أموال المدين أو نشاطاته أو القيام بدور وكيل الاعسار وفقاً لأحكام التشريعات النافذة في دولة أجنبية. اللجنــــــــــــــــــــــــــة : لجنة وكلاء الإعسار. المهنــــــــــــــــــــــــــة : مهنة وكيل الاعسار المنصوص عليها في القانون. الوحـــــــــــــــــــــــــدة : وحدة ترخيص وكلاء الاعسار والرقابة عليهم المنشأة في دائرة مراقبة الشركات.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكــــلاء الاعسار وآدابها ومعايير جودتها لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3119)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية