التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكــــلاء الاعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3119
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 311916 أيلول 2020

يلتزم وكيل الإعسار بالمبادئ التالية: أ-النزاهة : بتأدية أعماله ومهامه وواجباته بكل أمانة وإخلاص وصدق، والبعد عن مواضع الشبهة والريبة‏. ب- ‏الاستقلالية والحياد والموضوعية : بتأدية أعماله ومهامه وواجباته بكل مهنية و إستقلالية وحياد، دون تعارض في المصالح أو تحيّز إلى طرف أو تأثر بضغوطات خارجية. ج- الشفافية : باعتماده الوضوح في تأدية جميع أعماله ومهامه وواجباته دون إخفاء أو تضليل. د-الالتزام المهني والتطوير الذاتي وذلك بمايلي:- 1.بذل الجهد اللازم والكافي دون تقصير أو توانِ في تأدية أعماله ومهامه وواجباته المنصوص عليها بالقانون والنظام والتشريعات النافذة . 2.الحرص الدائم لتحسين ورفع مستوى مهاراته و قدراته اللازمة لأدائه لعمله. 3.بذل عناية الرجل المعتاد في ماله الخاص.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكــــلاء الاعسار وآدابها ومعايير جودتها لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3119)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية