التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكــــلاء الاعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3119
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 311916 أيلول 2020

يحظر على وكيل الاعسار وعلى الأشخاص الذين يستعين بهم أو يفوضهم مايلي : أ-تقديم معلومات خاطئة لاي جهة حول ذمة الاعسار. ب-إفشاء سرية المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات التي اطلع عليها أثناء عمله الا في حدود ما يستلزمه لتنفيذ مهامه وواجباته. ج- القيام بالدعاية لنفسه او للمهام التي يقوم بها كوكيل اعسار. د- قبول اﻟﻬداﻴﺎ من اي جهة او طرف له علاقة بذمة الاعسارأو ان يجلب لنفسه مغنم او يدفع عنه مغرم او لاحد من اصوله او فروعه او اقاربه للدرجة الثانية او زوجه وعدم طلب أو قبول بشكل مباشر أو غير مباشر أي عمولة أو تعويض أو أتعاب أو خدمات أو تسهيلات من أي جهة يتعامل معها أو يستعين بها أثناء تأدية مهامه باستثناء الأتعاب المقررة له بموجب أحكام القانون.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكــــلاء الاعسار وآدابها ومعايير جودتها لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3119)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية