التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكــــلاء الاعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3119
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 311916 أيلول 2020

على وكيل الإعسار الإلتزام بإتخاذ جميع ما يلزم لرفع مستوى الجودة في أدائه ، بما في ذلك ما يلي: أ-وضع إستراتيجية واضحة وخطة محددة زمنياً تمكنه من أداء أعماله ومهامه و واجباته بشكل صحيح وأصولي ، وتقييم كافة المراحل التي ينجزها وآلية إنجازها. ب-القدرة على ادارة المخاطر التي قد تعترضه أثناء تأديته لأعماله و مهامه ووضع الخطط البديلة و الإشراف و الرقابة على أداء أعمال الأشخاص الذين يستعين بهم أو يفوضهم لتنفيذ مهامه ، والتحقق من كونها تتم بشكل صحيح وأصولي.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكــــلاء الاعسار وآدابها ومعايير جودتها لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3119)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية