التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5664، ص 3290
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5664ص 32901 تشرين الأول 2020

للجنة تفويض المدير بالتوقيع على الاتفاقيات و/ أو العقود و/ أو مذكرات التفاهم الموافق عليها من قبلها. يوقع المدير مع الباحث الرئيس ورئيس المؤسسة التي يعمل بها أو من يُنيبه الاتفاقية المعتمدة المتضمنة التزام الباحث الرئيس ومؤسسته بتنفيذ مراحل المشروع وتحقيق أهدافه والشروط الجزائية المترتبة على الباحث الرئيس و/أو مؤسسته في حال الاخلال بأي بند من بنودها، على أن يًعتبر قرار اللجنة والطلب التفصيلي النهائي المعتمد وموازنة المشروع، جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية