التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5664، ص 3290
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5664ص 32901 تشرين الأول 2020

يتضمن قرار اللجنة بدعم المشروع موازنة المشروع التي تشمل البنود الآتية: الأجهزة والتجهيزات. المواد والخدمات وتحليل العينات. نفقات السفر الداخلي و/أو الخارجي. نفقات متفرقة على أن لا تزيد على ( 5%) من قيمة الدعم الإجمالي باستثناء مكافآت فريق المشروع والمساعدين والفنيين. مكافآت فريق المشروع . مكافآت مساعدي البحث والفنيين.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية