التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5664، ص 3290
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5664ص 32901 تشرين الأول 2020

يتم شراء الأجهزة والتجهيزات اللازمة للمشروع من خلال جامعة أو مؤسسة الباحث الرئيس الرسمية وحسب الأصول المعتمدة في مؤسسة الباحث، وتوطن لديها في المراكز البحثية المعتمدة في الجامعة أو المؤسسة وتبقى ملكاً للصندوق، وذلك بهدف بناء القدرات البحثية فيها، وتكون المؤسسة مسؤولة بالكامل عن أي خلل في إجراءات الشراء والإدخال وفق نظام المشتريات الحكومية والتشغيل المعتمد لديها، على أن يُسمح للباحثين من المؤسسات الوطنية الأخرى باستخدام هذه الأجهزة والتجهيزات لأغراض المشروعات المدعومة من الصندوق وبموافقة اللجنة، ( وتعتبر جميع الاجهزة والتجهيزات الموطنة متاحة لجميع العاملين في مؤسسة الباحث الرئيس وغيرها من المؤسسات الوطنية وليست حكراً عليه). تتحمل مؤسسة الباحث الرئيس في القطاع الخاص (غير الأكاديمية) كافة المبالغ المالية الخاصة بشراء الأجهزة والتجهيزات اللازمة لتنفيذ المشروع المدعوم من الصندوق، وفي هذه الحالة تكون الأجهزة والتجهيزات مُلكاً لتلك المؤسسة ويتكفل الصندوق بتقديم الدعم المالي للمشروع. تُعتبر ملكاً للصندوق كافة الاجهزة والتجهيزات التي تم شراؤها من ضمن موازنة المشروع المدعوم لإحدى مؤسسات القطاع الخاص الأكاديمية والبحثية ويجوز للصندوق نقل الاجهزة والتجهيزات بقرار من اللجنة إلى إحدى المؤسسات الرسمية او مراكز الابتكار والريادة بعد الانتهاء من المشروع وتدخل في سجلاتهم على سبيل الأمانة.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية